الشيخ علي الكوراني العاملي

340

معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )

حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب : يستقبل حيضة غير تلك الحيضة ، لان أقل تلك العدة حيضة وطهرة تامة . وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم فقد روى لنا أنهم لا يأمون الأصحاء . فأجاب : إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم ، وإن كان ولادة لم يجز . وسأل : هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته . فأجاب : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير عيالة فقد روي أنه جائز . وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك ؟ فأجاب : قد نهي عن ذلك . وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك بينة عادلة ، وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة . ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها . فأجاب : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي فإن نكل فلا حق له . وسأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز لك أم لا ؟ فأجاب : يوضع مع الميت في قبره ، ويخلط بحنوطه إن شاء الله . وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على ازار ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟